ندوة في طرابلس عن الزواج المدني: يهدد الوحدة الوطنية ويتعارض مع الدستور
نظمت جمعية “الإصلاح والتعاون” الخيرية، بالتعاون مع الرابطة الثقافية في طرابلس، على هامش معرض الكتاب ال41 في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس، ندوة بعنوان:”الزواج المدني – مشكلة لا حل”، شارك فيها:الدكتور الشيخ محمد الحزوري،رئيس قلم المحكمة الشرعية في طرابلس الشيخ غسان كنعان والمحامي عدنان عرابي،في حضور ممثلين لدار الفتوى في الشمال تقدمهم امين الفتوى الشيخ محمد إمام والشيخ محمد شندب،الشيخ عبد اللطيف الرافعي، في حضور ممثلين لوزير العدل أشرف ريفي ممثلو وللنواب: سليمان فرنجيه، سمير الجسر، ومحمد كبارة، وللوزير السابق فيصل كرامي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال ورؤساء بلديات الضنية، وممثلي احزب وفاعليات.
وخلص المنتدى الى جملة نقاط ترفض الزواج المدني وتحرمه، وهي:
“1- إن فكرة الزواج المدني في الأصل تتعلق بالأفراد المنبوذين، أو المكتومين، أو العبيد، أو شذاذ الآفاق من الرجال والنساء اللذين ليس لهم مرجع ديني، أو قومي، أو مذهبي.
2- أهم نقاط هذا المشروع بحسب واضعيه:
-قانونية إرتباط المسلم بغير المسلم.
-منع وقوع الطلاق ولو بالتراضي بين الزوجين، وحصر وقوعه بالقضاء المدني.
-الأخذ بنظام الإنفصال الجسماني بين الزوجين، وجعله أساسا للتفريق بينهما بعد مرور ثلاث سنوات.
عدة المرأة غير الحامل 300 يوم.
-إلزام الزوجة الموسرة بالإنفاق على الزوج المعسر.
-جواز التبني حتى مع قيام إختلاف الدين، وإثبات الإرث بين المتبني والمتبنى، وحرمة المصاهرة بينهما.
-عدم الأخذ بمانع الإختلاف الديني في الإرث.
-تحديد الولاية الجبرية على القاصر بالأبوين، دون الجد والأب، وإعطاء القصر حق التصرف بماله والإتجار به بمجرد بلوغه سن الخامسة عشرة.
– رد إرث المتوفي المسلم عند عدم وجود الوارث، إلى الدولة اللبنانية، بدلا من إدارة الأوقاف الإسلامية المقرر لها هذا الحق.
-التسوية بين ميراث الذكر والأنثى في تركة الأبوين، إلى جانب تغير بعض أحكام الإرث الإسلامي.
– جواز الوصية للوارث وغير الوارث.
– منع تعدد الزوجات مهما دعت الضرورة.
3- لا يخفى أن الدعوة الى مثل هذا القانون منطلقة دائما من العلمانيين. واهم الأسباب الدافعة للزواج المدني عند الداعين إليه:
تطبيق التشريعات الدينية المتعلقة بالأسرة يجعل الإنسان خاضعا للقيود الدينية التي تخطاها الزمن والتطور البشري.
– تتجلى الوحدة الوطنية بالزواج المختلط، وبارتباط المسلمة بغير المسلم والملحد، وبذلك لا حروب.
– إن كثيرا من دول العالم المتقدمة وبعض الدول الإسلامية والعربية أقرت قانونا واحدا للأحوال الشخصية، وألغت المحاكم الشرعية.
– لبنان بلد الحريات، وعلى الأفراد أن يمارسوا حريتهم بعيدا عن النداء الديني المنظم لقضايا الأسرة.
– إن المسلمين تنازلوا في تطبيق أحكام شريعة ورد ذكرها في نصوص قطعية في القرآن الكريم، فلماذا لا يتغاضون عن تطبيق الأحكام الشرعية في قضايا الأسرة، والسماح للمسلمة بالإرتباط بغير المسلم تحت عنوان “الضرورات تبيح المحظورات، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان”.
– ظاهر كالشمس في رابعة النهار أن كل هذه الأسباب التي يسوقها المروجون للقانون المدني في الأحوال الشخصية فيها تركيز على المضامين العلمانية والقانونية، وما يسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
5 ـ وليعلم أن كل ما تقدم ما هي إلا عناوين للإنعتاق من الدين والخلق القويم.
6 ـ وما الزواج المدني إلا تنظيم للسفاح والزنا الشائع في المجتمعات الغربية، واستحداث لأنواع جديدة جاهلية، وهو إلتفاف وتحايل على الزواج العرفي.والزواج المدني يعد تعديا على ميثاق الزواج الشرعي، فلا يمت إلى الزواج الشرعي بصلة، لا من جهة الأركان والشروط ولا من جهة الآثار.
7 ـ عقد الزواج في الإسلام عقد مدني، لكنه غير علماني، فلا يخضع لسلطة دينية معينة، بل لأحكام الشريعة وحدها.
8 ـ لم تواجه المسلمين مشكلة في أي يوم من الأيام دفعتهم الى الشكوى من الأحوال الشخصية، وأغرتهم بتوهم الحق أو المصلحة خارجها، وإن كان من أحد يوافق على الزواج المدني فليس بداعي الشكوى من الأحوال الشخصية الإسلامية، وإنما بداعي التأثر بالأفكار المناهضة للدين الإسلامي، والخضوع للأهواء المادية المغرضة المردية، والغرائز المتمردة على حكم العقل ورؤية التبصر.
9 ـ في الإجبار على الزواج المدني موقف عدائي من الدين، وفي التخيير فتنة وإضلال وعبثية، تضاد الدين أيضا، وهي بدعة مرفوضة من المنظار القانوني والإنتظام العام.
10 ـ إباحة زواج المسلمة من غير المسلم من خلال إلغاء شرط الدين في عقد الزواج، وهذا مخالف لإجماع المسلمين.
11 ـ قال الله تعالى: “وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا”.
المادة التاسعة تنص على أن “لا يجوز عقد الزواج بين شخصين أحدهما مرتبط بزواج قائم، وإلا كان العقد باطلا”.
الرد: يجوز للرجل أن يعدد الزوجات إلى أربع في الوقت عينه، وهو إن خاف ألا يعدل بينهن في النفقة والمبيت فواحده.
12 ـ أغفلت منع الزواج بسبب الرضاع، والله حرم الزواج من الأمهات والأخوات بالرضاعة.
13 – المادة التاسعة والثلاثون تنص على أنه (في إمكان كل من الزوجين طلب الطلاق إذا انقضت ثلاث سنوات على إبرام الحكم بسنة أو بسنوات، ثم يستمر سنوات حتى يبرم الحكم، ثم تعتد المرأة بحسبه قريب سنة؛ فيكون مر على تباعدهما زهاء عشر سنوات قبل الطلاق الرسمي. فهل يصبر كلاهما على العيش من دون الوقوع في الزنا؟!
14 ـ مشروع قانون الزواج المدني يتعارض مع الدستور، بل يؤدي إلى نسف الميثاق الوطني للعيش في لبنان.
15 ـ المادة الثالثة والسبعون تنص على أن (التبني عقد قضائي ينشأ بين الشرعية) المتبني والمتبنى الحقوق والواجبات العائدة للبنوة.
الرد: الإسلام حرم التبني، وأن ما بني على باطل فهو باطل، من تحريم الزواج بين المتبنى والمرأة التي تبنته وأولادهما، وعدم وجود ميراث متبادل بينهما حالة الوفاة.
16 ـ يساهم في تفكيك الأسرة وضياع الأولاد
17ـ ليس مطلبا لبنانيا بحتا مبنيا على تغيرات إجتماعية حقيقية.
18 ـ بدعة غريبة عملها الغرب ظنا منه أنه يحل مشاكل مجتمعاته في وجه الكنيسة، على اعتبار عندهم أن الجميع متساوون تحت قانون واحد.
19 ـ الأسباب السياسية:
من أهمها:
– لماذا يطرح هذا الموضوع اليوم؟!
– صيغة هذا القانون نشاز عن مبدأ التوافق الذي يقوم عليه النظام اللبناني.
– لا يساعد على اللحمة الوطنية، فالمجتمع الذي لا يقوم ولاؤه الوطني إلا عن طريق العلاقة الحميمية بين شخصين هو مجتمع واه، يل هو مدعاة لعدة الوحدة الوطنية، بحيث لو اختلف الرجل والمرأة، وانتصر كلاهما بأهله، أدى ذلك إلى خلافات طائفية. وكلكم سمع بقصة الشاب العكاري عندما ارتبط بفتاة من جبل لبنان، وإلى ماذا أدى من قطع أحد أعضائه وكاد أن يموت وأن تحدث مشكلة كبيرة بين عائلتين ومنطقتين لبنانيتين وهذا الزواج المدني سيؤدي إلى إزدياد المشاكل والخصومات والتقاتل بين أبناء الوطن ولن يؤدي إلى لحمة وطنية.